مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

65

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

المجال الثالث : التأسيس الشرعي في مجال الأدلّة ؛ إذ قد يكون جعل الحجّية من الشارع للدليل الشرعي جعلًا بدئياً من غير سبق عمل عليه من العقلاء ، فيقال : إنّه دليل شرعي تأسيسي « 1 » ، كأصالة الطهارة والاستصحاب « 2 » - بناءً على أنّه أصل تعبّدي لا أمارة عقلائية « 3 » - وخبر العدل « 4 » ، ونحوهما . وإن كان مع عمل العقلاء بذلك والشارع قد أمضى عملهم - ولو بالسكوت وعدم الردع - فيقال : إنّه دليل إمضائي « 5 » ، كالأمارات « 6 » . هذا بالنسبة إلى نفس الدليل ، وقد يقال : الدليل التأسيسي أو الدليل الإمضائي « 7 » ، ويقصد به الأدلّة التي تثبت بها الأحكام والماهيّات التأسيسيّة - كالأدلّة الأربعة - أو الإمضائية - نحو : أَوْفُوا بِالْعُقُودِ « 8 » ، ووَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ « 9 » - وغير ذلك ، ولكنّ هذا مسامحة في التعبير ، فإنّ الصحيح أن يقال : دليل الحكم التأسيسي ، ودليل الحكم الإمضائي ، وهكذا في الماهيّة . والذي يظهر من كثير من العلماء هو جريان التأسيسية في هذه المجالات الثلاثة ، ومقابلها الإمضاء ، من هنا يرى أكثرهم صحّة التقسيم إلى التأسيسي والإمضائي ، ولكنّ البعض يرى أنّ الأمور الإمضائية في واقعها تأسيسيّة أيضا ؛ لأنّ الأدلّة التي تمضيها تتكفّل إنشاء أمور مماثلة من الأحكام والموضوعات ، وهذا تأسيس . فالمراد حينئذٍ من الإمضاء ما يساوق عدم الردع والموافقة لا إنفاذ ما عليه الآخرون . وبعبارة أخرى : أنّ الإمضاء هنا بلحاظ مقام الثبوت لا الإثبات « 10 » .

--> ( 1 ) اصطلاحات الأصول : 70 . ( 2 ) مباحث الأصول ( الجزء الرابع من القسم الثاني ) 4 : 465 - 466 . ( 3 ) أنوار الهداية 1 : 110 . ( 4 ) منتهى الدراية 4 : 626 . ( 5 ) اصطلاحات الأصول : 70 . ( 6 ) تهذيب الأصول ( الخميني ) 3 : 10 . ( 7 ) انظر : المكاسب المحرّمة ( الخميني ) 1 : 244 . مستند العروة ( الإجارة ) : 68 . ( 8 ) المائدة : 1 . ( 9 ) البقرة : 275 . ( 10 ) منتقى الأصول 7 : 26 .